مع انطلاق التصويت في انتخابات “الشيوخ” بالخارج غدًا..غرفة متابعة “الهجرة” ترد على استفسارات الناخبين
مع انطلاق التصويت في انتخابات "الشيوخ" بالخارج غدًا..غرفة متابعة "الهجرة" ترد على استفسارات الناخبين
مهند أبو عريف
تلقت غرفة وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أعدتها الوزارة للرد على استفسارات المصريين بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، عددا من الاستفسارات والتساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية تخص خطوات وطرق التصويت في الانتخابات، وكذلك إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلا من البريد السريع.
ويبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ غدًا الأحد 9 أغسطس ويستمر حتى الإثنين 10 أغسطس، وذلك في الساعة التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.
وشملت الاستفسارات التي وردت على الواتساب حتى الآن بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ، ما يتعلق بخطوات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ واستفسار حول مدى إمكانية السماح بالتصويت في الانتخابات لمواطن في حال ما إذا كان هناك دعوى قضائية مقامه ضده في وقت سابق وصدر بها حكم ضده أم لا.
كما ورد للغرفة عدة استفسارات بخصوص كيفية وخطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، واستفسارات بخصوص هل يستطيع الناخب تسليم أوراق الانتخاب في السفارة بدلا من البريد السريع، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج تيسيرا لهم خلال مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري في ظل انتشار فيروس كورونا.
كما وردت بعض المقترحات من المواطنين بخصوص المشاركة القادمة بإرسال البيانات والتصويت عن طريق البريد الإلكتروني مع تشديد إجراءات التأمين والحماية له وذلك بدلا من البريد العادي.
ومن جانبه، أوضح المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، أنه غير متاح تسليم أوراق الانتخاب للسفارات في الخارج، مشيرا إلى أن آلية التسليم عبر البريد السريع استحدثتها الهيئة الوطنية للانتخابات، للتخفيف على المصريين المقيمين بالخارج في ظل تفشي وباء كورونا، مع مراعاة قواعد الدول التي تلزم المواطنين بعدم التجمعات.
وأضاف عمران فيما يتعلق بالتصويت عبر البريد الإلكتروني بدلا من البريد العادي، أنه لم يتم الأخذ به حتى الآن، مؤكدا أن الوسيلة المتاحة فقط هي التسليم عبر البريد (السريع).
كما أكد المستشار القانوني لوزارة الهجرة، أن الحق في الانتخاب لا يرتبط بوجود دعوى قضائية من عدمه على المواطن، مشيرا إلى أنه إذا كان المواطن مدرجًا في قاعدة الناخبين فله حق في الانتخاب، أما إذا كان غير مدرج لأي سبب من الأسباب القانونية الأخرى، والتي تتضمن إذا صدر بحقه حكم قضائي نهائي في الجنايات والجنح فإنه يُحرم من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، ولن يكون اسمه موجودًا بقاعدة البيانات وبالتالي لن يكون له حق التصويت.