أمام البرلمان.. مدبولى: الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن بين حرية المواطنين والاستقرار رغم “الطوارىء”
أعلن د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان لإلقاء بيان الحكومة بخصوص فرض حالة الطوارئ: “تدركون حجم التحديات والتداعيات الكبيرة بعد وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، وأن مصر تأثرت بتداعيات هذا الوباء، وتم وضع الخطط الوقائية”، مشيرًا إلى أنه بفضل هذه الإجراءات نجت مصر من الأرقام الكبيرة التي شهدها بعض الدول.
وبحسب masrawy، لفت مدبولي إلى أن مصر عملت أيضًا على وضع خطط لمواجهة الآثار المترتبة على الفيروس؛ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقليل التداعيات.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم وضع كل الاحتياطات وفقًا للأسس العلمية، معقبًا: كلنا أمل أن يلتزم المواطنون بالإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة؛ للحفاظ على أنفسهم وعلى الوطن. وفي ما يتعلق بفرض حالة الطوارئ، أكد مدبولي موافقة المجلس في ضوء ما جاء في قرار رئيس الجمهورية، مجددًا التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية الواردة في قانون الطوارئ إلا في أضيق الحدود وتحقيق التوازن بين حرية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.
ووجّه رئيس الوزراء التهنئة بمناسبة شهر رمضان، وذكرى انتصارات القوات المسلحة في العاشر من رمضان. وتوجه مدبولي بخالص العزاء لشهداء الوطن في الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع في بئر العيد، مؤكدًا وقوف الشعب المصري خلف قواته المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.
وقد وافق مجلس النواب في جلستة العامة بتاريخ 21 أبريل الماضي برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 195 مبدئيًّا. ويتيح مشروع القانون، باتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو مَن يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية؛ ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًّا أو جزئيًّا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًّا أو كليًّا.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين؛ خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة؛ خصوصًا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وأنه وباء عالمي، وبما يحقق صالح الوطن والمواطنين، وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التي قد تواجههم في تلك الفترة، وكذلك توفير كل الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية.
ونظمت المادة 154 من الدستور، الطريقة التي يعلن بها رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد؛ حيث نصت على وجوب عرض الإعلان على البرلمان خلال الأيام الـ7 التالية له، كما منحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة.
وتنص المادة (154) على: يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.