النشار: التدريب المستمر لأخصائي المكاتب ضرورة لتطوير آداء مهامهم
مهند أبو عريف
تنظم وزارة العدل بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة في مستهل الأسبوع القادم ورشة عمل بمدينة الأسكندرية ، لتدريب الأخصائيين النفسيين و الاجتماعيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، تحت إشراف المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة وبتنظيم من المستشارة جيهان البطوطى المسئولة عن ملف الأسرة ومديرمشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل .
وتتضمن الورشة على مدار ثلاث أيام ، جلسات استماع موسعة في مجالات متعددة مثل أساليب كفاءة الأخصائي في محكمة الأسرة ، التشوهات المعرفية وتأثيرها السلبى أثناء التواصل ، إدارة الضغوط المهنية ، قلق المواجهة ، أساليب الاتصال أثناء التدريب ، أنماط المتدربين وأساليب التعامل معهم .
هذا وقد سبق وأن عقدت ثمانية ورش مماثلة في مجالات ذات صلة مثل الوساطة الأسرية ، ومقومات نجاح عملية الوساطة و أسباب فشلها ، مهارات الحوار فى التسوية ، مهارات العلاج الزواجى والإرشاد الأسرى ، العلاج الأسرى للإهانات الزوجية ، مهارات إدارة الضغوط النفسية فى الخلافات الزوجية ، التدخل النفسى والإجتماعى المبكر لحل المشكلات الأسرية ، التعامل المهنى فى جلسات التسوية مع الزوجة المسيطرة والزوج المسيطر، أسس تحقيق التوافق الزوجى من خلال مكاتب التسوية ، التعافى من الأزمات الزوجية ( ماذا بعد جلسات الصلح ) وغيرها من الموضوعات .
وأكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام أن هذه الورش تستهدف تبادل الخبرات والمهارات الشخصية والفنية بين خبراء محاكم الأسرة وأخصائى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتفعيل دور فريق العمل الجماعى وتعزيز مهارات التواصل فيما بينهم وبين طرفى النزاع على مستوى المحاكم ، وأن وزارة العدل ترى من الأهمية القصوى تنمية هذه المهارات بصفة منتظمة ومستمرة ، إيمانا منها بأهمية هذا الفرع من التقاضى لما له من دور هام فى الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية .
وأضاف النشار أن القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة استحدث مرحلة لتسوية المنازعات الأسرية والتي تسبق مرحلة التقاضي وتتولاها مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية تتبع وزارة العدل و يكون اللجوء إليها الزاميا وبدون رسوم وهى مرحلة تبتغى إنهاء المنازعة صلحاً كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب المختص .
وأوضح سيادته أن المادة الخامسة من القانون تنص أن مكاتب التسوية تشكل من عدد كاف من الأخصائيين القانونين والاجتماعيين والنفسيين اللذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين ، ويرأس كل مكتب احد من ذوي الخبرة من القانونبين أو غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة . كما تنص المادة السادسة من ذات القانون أن مكاتب التسوية تختص بجميع دعاوى الأحوال الشخصية عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية ،
مثل دعاوى التطليق بكافة أنوعها وتشمل الخلع ، النفقات وما في حكمها ، حضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمة والانتقال به ، الاعتراض علي انذار الطاعة ، مسكن الزوجية ، المتعه ،المهر والجهاز والدخلة والشبكة وما في حكمها ، توثيق ما يتفق علية ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا ، الدعاوى المتعلقة بالأذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.