النشار: قانون الإستثمار الجديد..خطوة لتحفيز المستثمر المحلي والأجنبي
أشرف أبو عريف
قال المستشار/ خالد النشار – مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب و الإعلام أن مشروع قانون الإفلاس الجديد هو خطوة جادة في سبيل تحفيز الإستثمار و جذب رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية.
و أضاف أن توفير البنية التحتية القانونية هى من أهم عوامل بناء قواعد التنمية المستدامة و أن مناخ الإستثمار المصري كان في حاجة ماسة إلى إصدار مثل تلك التشريعات التي تحمي المشروعات الإستثمارية وتبعث الثقة لدى المستثمرين.
وأضــاف أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع المعايير الدولية والطبيعة القـــــانونية و الإجتماعية للمجتمع المصري.
و أن مشروع القانون الجديد قد عنى بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية و الإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وكذا تنظيم تخارجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين و عاملين بالمشروع في سبيل توفير المناخ الملائم و الجاذب للإستثمارات المصرية و الأجنبية
وقد إستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء للوسيط، كما هدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة و سرعة تتفق مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس، و أنشأ إدارة للإفلاس بالمحاكم الإقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة و الصلح الواقي من الإفلاس و شهر الإفلاس و تحضير تلك الطلبات.
كما أنشأ جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يلحق بجداول خبراء المحاكم الإقتصادية يضم الشركات و المكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة ، و إستحدث نظاماً لإعادة الهيكلة التي تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الإضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية و المالية مع جدولة ديونه.
كما نظم إعتماد خطة إعادة الهيكلة و الموافقة عليها من قبل التاجر و الدائنين، وتبنى نظام الصلح الواقي من الإفلاس الوارد بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذي يخاطب فيه التاجر المضطربة أعماله و لم يصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع، و حرص على الجمع بين نظام إعادة الهيكلة و الصلح الواقي من الإفلاس لإختلاف كل منهما عن الآخر ، وكذا طرق إسترداد الأشياء التي تثبت ملكيتها للغير من التفليسة و الموجودة في حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظاً على إستقرار الأوضاع و حقوق الغير، و حدد حالات قفل و إنهاء التفليسة و التي وردت على سبيل الحصر و طرق الطعن على تلك القرارات و مواعيدها، و نظم شروط رد الإعتبار و إجراءاته وكيفية الفصل فيه، و دمج جرائم التفالس الواردة بقانون العقوبات و كذا جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الواردة بقانون التجارة، فضلاً عن إلغاء عقوبة الحبس في جريمة التفالس بالتقصير و الإكتفاء بالغرامة فقط و إضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس و جعل القضاء بأيهما تخيرياً للمحكمة، وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس بالسجن و بالغرامة مجتمعين.