بقلم المستشار: حسام الدين علي خليل
المحامي بالنقض
كثير من الناس لا يعرفون العبارات الواردة في الأحكام الجنائية ومعناها ومدلولها القانوني مثل (مع سبق الإصرار والترصد) والمتمثلة في جرائم القتل ، فسبق الإصرار والترصد هما ظرفان مشددان لجريمة القتل العمد حيث أن سبق الإصرار وهو ظرف نفسي يتطلب التخطيط المسبق والتصميم على ارتكاب الجريمة ، أما التربص هو تربص الجاني بالضحية ويعني إعداد وتجهيز أداة الجريمة وهو واقعة مادية أي يتطلب عنصرا مكانيا، فالفرق بين الإصرار والترصد أنهما ظرفان منفصلان عن بعضهما وليس ظرفا واحدا فمن الممكن أن يأتي ظرف سبق الإصرار دون ترصد ، ولكن ظرف الترصد لا يأتي إلا ومعه سبق الإصرار.
أولاً: معنى سبق الإصرار
يعرف سبق الإصرار بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية ويكون الغرض المصر منها لإيذاء شخص معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط ، ويعد سبق الإصرار وفقا للتعريف السابق أحد الظروف المشددة التي لو ارتبطت بسلوك إجرامي معين يكون الغرض منه قتل شخص ما أصبحنا أمام جريمة قتل عمدي مشدد ويقضي ذلك رفع العقوبة إلى الإعدام .
إذ أن التشديد هنا يرجع إلى الخطورة المتزايدة للجاني وعزمه وتصميمه وتخطيطه لارتكاب الجريمة ، ويتحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقضي الهدوء والروية قبل ارتكابها علاوة على أنه يعد في حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها قاضي الموضوع من الوقائع والظروف المحيطة، وهنا نجد أن سبق الإصرار يقوم على عنصرين هامين أولهما العنصر النفسي وثانيهما العنصر الزمني ، فالعنصر النفسي هو جوهر سبق الإصرار ويعني أن الجاني قد فكر في الجريمة بعد دراسة هادئة رزينة أما العنصر الزمني فهو مرتبط بالعنصر النفسي وهو يعني مرور فترة زمنية قد تطول أو تقصر بحسب الأحوال بين التفكير في القتل وبين تنفيذه .
ثانياً: المقصود بالترصد
هو تربص الإنسان بالضحية في جهة أو جهات كثيرة خلال مدة من الزمن تسبق ارتكاب الجريمة ، فالترصد يعني إعداد وتجهيز أداة الجريمة ، وهو ظرفا يتطلب عنصرا مكانيا ، إثر سبق الترصد في العقوبة .
وجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عرفت لأول مرة عام 1963 في محاكمة (مارك ريشاردسون) الذي أدين بقتل زوجته سيندي كليف حيث إن (ريشاردسون) خطط لقتل زوجته لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الوقت الذي تزوجا فيه ، وقد أدين بالقتل العمد وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
(المراجع: كتاب الجرائم الواقعة على الأشخاص للدكتور/ محمد نمور ص74)
أما بالنسبة لعقوبة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها طبقا للمادة (230) من قانون العقوبات القانون المصري فنصت على : كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرفت المادة (231) معنى الإصرار هو: القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
كما عرفت المادة (232) معنى الترصد : هو تربص الإنسان لشخص في جهة أوجهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلي قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما عرفت المادة (234) على العقوبة لمن يقتل نفسا عمدا ولكن دون سبق الإصرار ولا ترصد فنصت على: من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
والله الموفق…