رأىسلايدر

التدخل الهجومي في الدعوى

استمع الي المقالة

بقلم المستشار: حسام خليل
المحامي بالنقض

بادئ ذي بدء لابد أن نوضح أنه في بعض الأحيان وأثناء نظر قضية ما قد تفاجأ بحضور أطراف آخرين ليسوا من خصوم الدعوى يعلنون عن طلباتهم أمام القاضي للتدخل في الدعوى تدخلا هجوميا، قد يكون هذا التدخل يصادف صحيح القانون ويهدف للمطالبة بحق طالب التدخل وأحيانا يكون من وسائل التحايل التي يمارسها المدعى أو المدعى عليه لكسب الدعوى أو لإطالة فترة التقاضي… فيمكن أن نقول بأنه يجوز لأي شخص كان بالتدخل في الدعوى طالما ذو صفه ومصلحة وحق قانوني مرتبط بالدعوى ، ولكن بضوابط حددها القانون منها الصفة والمصلحة فعلي المتدخل في الدعوى هجوميا أن يثبت صفته ومصلحته المرتبطة بالدعوى وكذا تقديم المستندات التي تؤيد ذلك بعد سداد رسوم التدخل والاعلان.

وطبقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه: “يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى” وهنا لابد أن نفرق بين التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي ، فإن نطاق التدخل الانضمامي على ما يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل الى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهه طرفي الخصومة فإن تدخله على هذا النحو يكون تدخلا هجوميا يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم ولما كان ذلك وكانت الدعوى قد رفعت ابتداء من (المطعون عليه الأول) على (الطاعن) بطلب الزامه بأن يدفع له ولأسرته مبلغا قدره ثمانون ألف جنية تعويضا عن موت أبيه ، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت (المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هي والمطعون عليها من الثالث حتى الأخير وطلبوا الحكم لهم جميعا على الطاعن بالتعويض وقدرة ثمانون ألف جنيه وذلك بصفتهم باقي أسرة المتوفي التي أضيرت بوفاته فإن المتدخلين يكونون قد طلبوا لأنفسهم بحق ذاتي هو أن يخصمهم في التعويض المطلوب في مواجهه أطراف الخصومة الأصليين – ويكون هذا التدخل تدخلا هجوميا تسري عليه ما يسري على الدعوى نفسها من أحكام ( الطعن رقم 4854 لسنة 61 ق جلسة 14/12/1997 س48 ج2 ص 1472).

وللمحكمة متى تبين لها من عدم توافر الصفة أو المصلحة فلها أن تقضي بعدم قبول التدخل أو رفضه ، ولابد أن نتأكد بأن طالب التدخل الهجومي هو الذي يزعم فيه حق ذاتي لنفسه في مواجهة الخصمين الأصليين في صورة طلب عارض لا يلزم له صحيفة دعوى شأن سائر الطلبات العارضة وعليه أن يبدي من الطلبات ما شاء شأنه شأن أي طرف كما أنه ليس له الحق في الدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة لكونه في حكم المدعى الذي أقام الدعوى كما عليه أن يتحمل رسوم ومصاريف التدخل ومصاريف خصمة اذا خسر دعواه ، ويتحملها خصمة اذا كسب الدعوى وهذا ما تضمنه ونص عليه القانون.
والله الموفق…

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى